الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
8476، والفتوى رقم:
4533.
اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم:
25858، والفتوى رقم:
11216.
والله أعلم.