حكم منع المطلقة البائنة من النكاح

28-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هناك امرأة مسلمة كان زوجها يقوم بضربها وإهانتها أمام أهلها وجيرانها، وهذا الزوج قام بتطليقها عدة مرات من قبل وكان يعيدها إلى عصمته مرة أخرى إلى أن استنفد عدد مرات الطلاق التي نص عليها القرآن وأصبحت لا تجوز له إلا بمحلل، وفي المقابل ترفض هذه المرأة الحياة معه مرة أخرى، وتريد الزواج بآخر حيث انقضت شهور العدة إلا أن الزوج يرفض رفضا تاما تطليقها رسميا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثم انقضت عدتها، فإنه يجوز لها الزواج من ثان، ولا يحل للأول أن يمنعها بأي نوع من أنواع المنع، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232]، وهذا الخطاب موجه للمطلقين وللأولياء، فلا يحق لهم ولا لغيرهم منع المرأة من الزواج إذا كان بالمعروف، أي بعقد حلال ومهر جائز وزوج كفء، وعلى هذه المرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية وستنصفها إن شاء الله.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net