حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته

2-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لدي خادمة مسلمة توفي زوجها في بلادهم إثر مرض، وقد أخبرنا والدها بذلك وطلب منا أن لا نقول لها ذلك خشية أن تسافر لبلدها لعدم وجود من يعولها هي وبناتها، وهو يشتغل في السعودية عندنا ويكلمها باستمرار وقد طلبنا منه أن يخبرها لكنه رفض بحجة الأوضاع المالية الصعبة وصعوبة مجيئها مرة أخرى، ونزولا عند طلبه سكتنا.. الآن زوجها متوفي منذ ستة أشهر هل علينا إثم حفظكم الله؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وفاة الزوج تترتبعليه بعض الأحكام على زوجته، ومن ذلك وجوب عدة الوفاة عليها، لذا كان الأجدر إخبارها بوفاة زوجها، وبما أنه قد مضت على و فاة زوجها ستة أشهر فلا تلزمها عدة ما لم تكن حاملاً ولما تضع بعد، كما سبق بيانه ف ي الفتوى رقم: 14163والفتوى رقم: 25885 ويبقى النظر في أمر إخبارها بذلك في ما يستقبل من الزمان، والذي يظهر أن الأولى عدم إخبارها، لأن هذا هو طلب والدها الذي هو ولي أمرها، ولما قد يتر تب على ذلك من مفاسد قد تكون أعظم من مصلحة إخبارها. والله أعلم.

www.islamweb.net