الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يلزم أخاك الصوم ما دام قد حدد النذر بوقت معين، ولم يعلم هل وقع ما علق عليه النذر في تلك المدة أم لا؟؛ لأن الأصل براءة الذمة من صوم النذر، فلا يُلزم بالصوم مع الشك، وأيضا إذا علق نذره على الحصول على عمل، ولم يتحصل عليه، لم يلزمه الصوم؛ لعدم وقوع ما علق نذره عليه، حتى وإن سنحت له فرصة، ثم لم تتم، ولم يتمكن من العمل؛ فإن هذا لا يعني وقوع ما علق نذره عليه.
وينبغي أن يعلم أخوك، أن هذا النوع من النذر، كرهه أهل العلم، وهو لا يجلب نفعا، ولا يدفع ضررا، ولا يرد قضاء، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرد شيئا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي لفظ عند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
والله أعلم.