الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
ولإخوته من الأم الثلث ـ فرضا يشتركون فيه الذكر كالأنثى ـ لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم إذا تعددوا: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.
وأصل التركة من ستة، وتعول لسبعة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، للأم: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما: سبعة أسهم، وللإخوة للأم: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، وانظر الجدول:
أصل التركة | 6 | 21 |
أم | 1 | 3 |
شقيقة 2 | 4 | 12 |
أخ لأم 3 | 2 | 6 |
والله أعلم.