الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض الحسن هو القرض الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، وإنما يقصد به الإرفاق بالمقترض، فإن ترتبت عليه فائدة للمقرض فإنه يخرج عن كونه قرضا حسنا إلى كونه قرضا ربويا، إذ أن القاعدة الفقهية تقول إن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعلى هذا فإن هذا القرض الوارد في السؤال غير جائز شرعا، وكون هذه الفائدة أطلق عليها رسماً لا يخرجها عن كونها ف ائدة ربوية، إذ أن الألفاظ لا تغير شيئا من الحقيقة.ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7813
والله أعلم .