الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قريبك الذي تطالبه بالدين عاجزًا عن الوفاء ـ كما ذكرت ـ فلا يجب عليك الآن زكاة دينك الذي عليه, وإنما تجب زكاة هذا الدين بعد قبضه, فتزكيه عن سنة واحدة, وقال بعض أهل العلم: تزكيه عن كل السنين الماضية, وهذا القول هو الأقرب للورع, والاحتياط في الدين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119194.
ثم إذا كان قريبك فقيرًا, ومدينًا, كما ذكرت, فيجوز لك أن تدفع له من زكاتك, لكن لا يجزئك إسقاط ما عليه من الدين مقابل جزء من زكاتك الواجبة؛ لما في ذلك من انتفاعك باستيفاء دينك من مدين معسر, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه، ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد، ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه. انتهى.
والله أعلم.