الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في مخالفة أبيك فيما يريده منك من التخصص في مجال لا تريدينه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. انتهى.
فطاعته في هذا الأمر ليست واجبة عليك، بل الظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لا تجوز لك طاعته في هذا الأمر الذي يترتب عليه تقصير في حق زوجك وبيتك ونفسك، فاعتذري لأبيك برفق ولا تلتفتي لتهديده وقدمي مصلحة نفسك وبيتك على رأي أبيك، وداومي على برّه والإحسان إليه قدر استطاعتك، ولا يضرك بعد ذلك غضبه عليك ما دام بغير حق.
ونصيحتنا لوالدك أن يتقي الله ولا يأمرك بما يعنتك ويوقعك في الحرج، ولا يتدخل فيما ليس من شأنه، فأنت في عصمة رجل له حق عليك مقدم على حق أبيك في الطاعة، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
والله أعلم.