الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن أخت شقيقة واحدة وثلاثة أبناء أخ شقيق، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لأخته الشقيقة النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لأبناء الشقيق الثلاثة تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 2 * 3 | 6 |
---|---|---|
أخت شقيقة | 1 | 3 |
3 أبناء أخ شقيق | 1 | 3 |
وأما الوصية المذكورة: فوصيته للمسلمين من غير الورثة وصية صحيحة ماضية، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط.
والذي يظهر لنا من قولك في آخر السؤال: إنه أوقف البيت للمسلمين، ليس البيت كله، وإنما ما ذكرته أولًا من الغرفة والحمام، وفهمنا أيضًا من السؤال أن الميت لم يترك إلا هذا البيت، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الوصية بالغرفة والحمام وقفًا للمسلمين وصية صحيحة ـ كما ذكرنا ـ لأنها وصية لغير وارث، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، فإذا كانت قيمة الغرفة والحمام تزيد على ثلث قيمة البيت كله، فهذا يعني أنه أوصى بما يزيد على الثلث، فما زاد على الثلث لم تمض الوصية فيه إلا برضا الورثة، فإذا لم يرض الورثة صار البيت بينهم وبين الموصى لهم، فيكون ثلث البيت من الغرفة والمطبخ ـ ثلثًا شائعًا ـ ملكًا للمسلمين، والثلثان للورثة.
وننبه إلى أن ما ذكرناه هو حسب تصورنا للمسألة؛ لذلك لا ينبغي الاكتفاء به حتى يعرض على أحد أهل العلم مباشرة، أو يحال إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.