الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تزوج المرأة بغير ولي، فالزواج دون ولي باطل عند جماهير أهل العلم، وإذا كان ولي المرأة يمنعها من الزواج من كفئها دون مسوّغ، فلها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427.
وإذا منعك أبواك من زواج المرأة لمسوّغ، كعيب في دينها أو خلقها، فالواجب عليك طاعتهما، ولا تجوز لك مخالفتهما في ذلك، أمّا إذا كان منعهما لغير مسوّغ، فلا تلزمك طاعتهما في ترك زواجها، ولا تكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر ـ والزواج فيه تكافؤ وصلاح ـ فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ
لكن الأولى أن تطيع والديك وتبحث عن امرأة أخرى يرضاها والداك ما لم يكن عليك ضرر في ترك زواج من تريد، وإذا لم تكن بك حاجة معتبرة للزواج، فلا داعي له، وعاشر زوجتك بالمعروف لعل الله يجعل لك فيها خيراً كثيراً، وراجع الفتوى رقم: 192837.
والله أعلم.