الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف عدة أيمان على شيء واحد ثم حنث في يمينه، فإنه تلزمه كفارة واحدة عند الجمهور، وعند المالكية تلزمه كفارات بعدد أيمانه إلا أن يريد التأكيد.
قال
ابن رشد الحفيد: واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثيرة، فقال قوم: في ذلك كفارة يمين واحدة، وقال قوم: في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد، وهو قول مالك. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/1033،وانظر الفتوى رقم:
11229.
وأما تأخيرك الكفارة هذه المدة التي ذكرت فليس فيه شيء سوى التوبة والاستغفار، ولا تسقط الكفارة بموجبه لأنها حق للمساكين ترتب في ذمتك.
والله أعلم.