الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ من حلف بطلاق امرأته وحنث في يمينه، طلقت امرأته، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن إذا لم يقصد الحالف الطلاق، وإنما قصد بيمينه التأكيد والتهديد ونحوه، لم تطلق امرأته بحنثه في اليمين عند بعض العلماء كابن تيمية ـ رحمه الله ـ وتلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دمت حلفت بطلاق امرأتك أن تخرج من بيتك ولم تخرج في الوقت الذي أردته، فقد وقع طلاقها، وحيث لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك لها: راجعتك، أو قولك: راجعت زوجتي، سواء كان ذلك في مكالمة هاتفية أو غيرها، وسواء سمعته الزوجة أو لم تسمعه، لكن يستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 110801.
وأمّا على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق بعدم خروجها، ولكن تلزمك كفارة يمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.