الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
3859 ذكرنا فيها حكم عمل المرأة والضوابط التي يجوز بها، وأن من اضطرت لعمل تختلط فيه مع الرجال يجب عليها أن تقتصر في مخاطبتهم على الحاجة، ولا تلين لهم الكلام وتخضع فيه، هذا بالنسبة للمرأة.
أما الرجل فيجب عليه هو الآخر غض بصره عن المرأة وصون لسانه عن كل ما حرم الله تعالى من الكلام البذيء والغيبة والسخرية والكذب، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن يتذكروا خطر اللسان وما يجر إلى من أطلقه غير مبالٍ من الويلات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. رواه
البخاري.
وفيه أيضاً من حديث
سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة... إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المليئة بالتحذير من إطلاق اللسان، وبالوعيد الموجه للذين يطلقون لألسنتهم العنان في أعراض الناس وفي الكذب وغير ذلك، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بأعراض المسلمات العفيفات فإن الأمر فيهن أشد وأشد.
والكذب والسخرية من الناس وولوغ اللسان في أعراضهم أمر خطير من كل إنسان، وتتأكد الخطورة ويعظم الإثم إذا صدر ذلك ممن يظن به الالتزام ومعرفة الحكم الشرعي إذ المفترض أن يكون قدوة للناس ومحل اعتبار عندهم، فإذا كان يصدر منه ما يخالف حاله ويناقض ما يعلمه كان ذلك ذنباً على ذنب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح.
والله أعلم.