الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في علاقة البنك بالمعاملة، فإن كانت تتم بينك وبينه على أن يسدد عنك الثمن ثم يستوفيه منك بزيادة، فهذا قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه ولا التعامل به، وأما لو كانت المعاملة تتم بينك وبين المحل التجاري، فيبيعك السلع بالتقسيط لكنه بعد ذلك قد يبيع دينه للبنك، ويحيله عليك لتسدد الأقساط إليه، فهذا من بيع الدين لغير من هو عليه، وهو محرم في هذه الصورة، وانظر الفتوى رقم: 79515.
ومع كون معاملة السائل مع المحل التجاري ليست هي بذاتها المحظور، إلا أن من علم بحقيقة الحال لم يجز له إعانته على أمر محرم، فيكون سبب المنع هو ما في ذلك من الإعانة على الإثم والتسبب فيه.
وأما مسألة فرض البنك لغرامة التأخير عند التأخر في السداد: فلا يجوز، ولا يحل الدخول في عقد يتضمنه ذلك مطلقا؛ سواء أكان العقد مع البنك أو مع المحل، واقتضى العقد الرضى بذلك الشرط، فلا فرق بين أن يستوفي الغرامة المحل أو يستوفيها البنك نيابة عنه.
والله أعلم.