الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، فلو أخلف وعده، فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يأثم.
قال النووي: الوفاء بالوعد مستحب استحبابا متأكدا، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله في الكتاب والسنة معلومة. انتهى من الموسوعة الفقهية.
وقد سبق تفصيل الكلام عن ذلك، في الفتوى رقم: 17057، والفتوى رقم: 44575.
وانظري بخصوص ما يسمى بالوصية الواجبة، الفتوى رقم: 22734.
وبناء عليه؛ فلا إثم على الأخت فيما حصل، ولا حرج عليها في المال الذي أنفقته من نصيبها من تركة أمها، وعليها أن تكفر عن يمينها تلك.
والله أعلم.