حكم عمل المسلم لدى الكافر
15-6-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله! أسأل الله تعالى أن يجزيكم على جهودكم العظيمة! السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة الجديدة في الإسلام أن تعمل في بعض المكاتب الحكومية النصرانية لأنّ زوجها المسلم لا يستطيع أن يغطي حاجتها؟ أفتونا جزاكم الله الخير! أخوكم في الله أبو عالية الفلبيني.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة المسلمة أن تعمل إن احتاجت إلى ذلك، وترتبت على عملها مصلحة دينية أو دنيوية معتبرة. قال تعالى حاكيا عن ابنتي الشيخ الصالح: قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [القصص: 23]. فهاتان المرأتان الصالحتان احتاجتا للخروج للعمل (الرعي والسقي) والتزمتا الأدب، فلم تخالطا الرجال وتزاحماهم، وهكذا نقول للمسلمة اليوم إن احتاجت للعمل ولم يكن هذا العمل مشتملا على محرم شرعي، فلا بأس به، ولا حرج عليهافي أن تعمل لدى حكومة كافرة أو جهة كافرة.فإن عمل المسلم عند الكفار جائز إذا لم يكن هذا العمل مما لا يجوز كعصر الخمر ورعي الخنزير، ولم يكن فيه إذلال للمسلم كأجير الخدمة في المنزل ونحو ذلك. جاء في كشاف القناع: وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل -غير خدمة- مدة معلومة، بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته. اهـ. والله أعلم.