الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة التي ذكرتها محرمة شرعًا، ولا تصح الشركة أبدًا بشرط ضمان رأس المال، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة، تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة، بخلاف قدر رأس المال، باطل. اهـ.
فالمعاملة المذكورة ما هي إلا قرض بفائدة للمقرض، وهذا هو الربا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إن انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إن كان بشرط، فهو حرام بلا خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف -أي: الدائن- إذا شرط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أنه صحيح معنى، وروي عن أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم نهوا عن كل قرض جر منفعة للمقرض. ولأن عقد الاستدانة، عقد إرفاق وقربة، واشتراط المنفعة فيه للدائن، إخراج له عن موضوعه، وهو شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه. اهـ.
فالمشروع في حقك إذا أردت أن تشرك الرجل، هو أن تكون الخسارة عليك بقدر ما أعطيته من رأس المال، وأن يكون نصيبك من الربح نسبة شائعة منه، وانظر الفتوى رقم: 5480، والفتوى رقم: 63918.
وأما توثيق الديون بالكتابة: فإن جمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 125884.
والله أعلم.