الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع في نهار رمضان، للصائم، محرم شرعاً؛ لما فيه من إبطال لهذه العبادة العظيمة، والركن العظيم، وانتهاك لحرمة هذا الزمن المعظم شرعاً، والذي يجب أن يصان عما يتنافى مع صومه.
فإذا تجرأ الصائم على الله تعالى، وأبطل صومه بالجماع في نهار رمضان، فعليه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه مما فعل، وعليه مع ذلك القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع؛ فلكل يوم منها كفارة مستقلة، وانظري الفتوى رقم: 1352.
فإذا لم يكن عنده ما يعتقه، ولا يستطيع الصيام، ولا الإطعام، فالظاهر أن الكفارة تبقى في ذمته، إلى أن يستطيع أداءها، إذ لا يوجد بديل عن هذه الأنواع الثلاثة.
أما المرأة المطاوعة، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليها، فذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة عليها، وذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء فقط، وهو الأظهر، كما بينا في الفتوى رقم: 1113.
أما الأيام التي عليكما، فبادرا بقضائها، وما كان منها من السنة الفائتة، فعليكما فيه مع القضاء كفارة التأخير، إن كنتما أخرتما القضاء تفريطا منكما، كما بينا في الفتوى رقم: 119034.
والله أعلم.