الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر لا تنعقد به نية الصيام، فالنية لا يصلح فيها التردد ولا التعليق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. الحديث متفق عليه.
ولأن من شرط صحة الصوم الواجب، كصيام رمضان، وقضائه، وصيام النذر، والكفارة حصول النية الجازمة قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
وأما صيام التطوع: فلا تشترط نيته من الليل على الراجح، وهو قول الجمهور، فمن جزم بالنية من النهار قبل أن يأكل أو يشرب، فصومه صحيح، لما في صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا لَا، قَالَ: فَإِنِّي ـ إِذَنْ ـ صَائِمٌ..
وتكفي نية القضاء في قضاء رمضان، ولا يلزم تعيين اليوم الذي فات صومه منه، وانظري الفتوى رقم: 141172.
والله أعلم.