الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في أموال الناس عامة كانت أو خاصة هو الحرمة. وعليه، فأخذ شتلة أو غيرها من ما يزرع في مؤسسة حكومية ممنوع إلا أن يأذن لك المخول بالتصرف بهذه الزروع من قبل هذه الجهة الحكومية، ولا أثر لنية السائل في الحكم الشرعي لهذه المسألة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري.
وتنظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 14984، 119833، 117429.
والله أعلم.