الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لم تفعل ما وجب عليك من الإحرام من الميقات عند المرور به أو الرجوع إليه للإحرام منه، فقد لزمك دم لتركك واجبا من واجبات العمرة ـ وهو الإحرام من الميقات ـ جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين سؤال: شخص سافر إلى جدة لقضاء شغل له، وفي نيته أن يحرم للعمرة عندما ينتهي هذا العمل، هل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز له الإحرام من جدة، ويجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه، فمثلاً إذا كان جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة يجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه يكون حاذاه، وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه.
فجدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها أو لمن جاء إليها غير عازم على النسك، لكنه بعد ذلك بدا له أن يحج أو يعتمر فيحرم منها وانظر الفتوى رقم: 137241.
والله أعلم.