الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق، يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد، وأنّ العبرة في تعيين المعلق عليه، بنية الزوج؛ لأنّ النية تخصص العام.
وعليه، فإن كان أخوك نوى بيمينه منع أمّه من دخول بيت فلان، في وقت معين، أو لسبب معين، ثم مضى الوقت، أو زال السبب، ودخلت أمّه بيت فلان، فإنّه لا يحنث بذلك في يمينه، وانظر الفتوى رقم:35891.
واعلم أنّ من استفتى من يثق في علمه، ودينه من أهل الفتوى، فأفتاه في مسألته، فله أن يعمل بتلك الفتوى، ولا يلزمه سؤال غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798.
والله أعلم.