الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجتين الثمن ـ يقسم بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين الأبناء, والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقسم هذه التركة على مائة وستين سهما, للزوجتين الثمن (عشرون سهما ) لكل منهما عشرة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إن ديون الميت يجب إخراجها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وتسدد كما هي، ولا ينظر إلى صعود قيمتها أو انخفاضها, ما دامت موجودة، سواء كانت قيمية كالثياب، أو مثلية كالأرز ونحوه. وكذلك إن كانت نقودا كعشرين ألف ريال مثلا, وما زالت هذه العملة يتعامل بها ـ كما هو الظاهر من السؤال - سواء زادت قيمتها الآن عن قيمتها وقت وفاة الميت، أو تحمله لها أم لا, وراجع المزيد في الفتوى: 66686.
وإذا لم يترك الميت إلا منزلين, فيتعين قسمهما بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي, والسعر الذي يقوم به هذا العقار إنما هو قيمته في السوق يوم التقسيم؛ لأنه يبقى ملكا مشتركا بين الجميع إلى أن يتم التقسيم, لكن ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية؛ لأن التركات أمرها خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، لا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.