الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاف في الدين مانع من الإرث؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ» متفق عليه.
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر . وراجع أدلتهم في الفتويين التالية أرقامهما: 20265، ورقم: 57018.
ولذلك؛ فإن الذي نراه في حالة الزوج المذكور وغيره من المسلمين الذين يصل إليهم مال من مورثيهم غير المسلمين أن يتصرفوا فيه كما شاءوا، وبما يرونه مناسباً.
والله أعلم.