الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للموظف الحكومي ممارسة الأعمال الحرة بشرطين:
الأول: أن لا تخل هذه الأعمال بعمله الرسمي ولا تحد من فعاليته في أداء واجباته.
الثاني: أن لا يكون مشروطاً عليه عدم ممارسة تلك الأعمال، فإذا اختل واحد من الشرطين لم يجز له ذلك، وانظر الفتوى رقم:
13226.
فما دامت الدولة لا تسمح لهم -كما ذكرت- فإن ذلك لا يجوز لهم.
والله أعلم.