الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصل إنشاء هذه الجمعيات لا حرج فيه إن شاء الله كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:.
1959، ويبقى النظر في أمر إلزام كل مشترك في هذه الجمعية بدفع مبلغ معين يخصص للصدقة، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، لأن الصدقة تكون على سبيل التبرع، والتبرع ينافي الإلزام.
والله أعلم.