حكم القرض الربوي من أجل الدراسة

4-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق يعيش في الغرب، وأبناؤه على وشك الدخول للجامعة، ولا يستطيع تحمل تكاليف الدراسة. والجامعة تسهل لهم الأمر بتحمل النفقات الجامعية، لقاء ربح على المبلغ الذي سيدفعونه.
فماذا يفعل في هذه الحالة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان الأمر قرضا من الجامعة مقابل ربح: فإن الاقتراض بالربا محرم، والذي نفتي به في عامة فتاوانا أن الدراسة ليست من الضرورة التي تسوغ الاقتراض بالربا مطلقا، كما في الفتوى رقم: 100801، والفتوى رقم: 140323.

لكن بعض الفقهاء المعاصرين، الباحثين في نوازل المسلمين في الغرب، أجاز هذا النوع من القروض، للطلاب الذين لم يجدوا سبلا مباحة للحصول على الدراسة.

جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأميركا، بشأن القروض الطلابية:

 *الأصل هو تحريم القروض الربوية، سواء أكانت قروضًا للطلاب، أم لغيرهم؛ لدخولها في الربا الجلي، الذي أجمع أهل العلم سلفًا وخلفًا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات.

* وفي عالم الجامعات في الغرب، توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة، تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستّة أشهرٍ من تخرجه، أو منح من بعض الشركات، والهيئات، مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله.

*إذا انعدمت كل هذه البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلًا وحيدًا لتيسير التعليم الجامعي دوامًا أو ابتداءً، أو سبيلًا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عُدَّ ذلك ضرورة ترفع إثم الربا، وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفًا للفائدة الربوية ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين. اهـ.

ويمكن الرجوع للاستزادة إلى ورقة بحثية بعنوان: القروض الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية، واقعها وحكمها، للدكتور معن القضاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net