الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها خصومة ومنازعات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص. أما بخصوص كتمان المرأة وقت العدة حتى لا يراجعها زوجها، فهذا غير جائز بلا ريب، لكن قولها مقبول في الظاهر؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها، قال ابن قدامة –رحمه الله- : "جملة ذلك أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، في مدة يمكن انقضاؤها فيها، قُبل قولها؛ لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] . قيل في التفسير: هو الحيض والحمل. فلولا أن قولهن مقبول، لم يحرجن بكتمانه" المغني لابن قدامة (7/ 525)
وإذا حكم القاضي بالطلاق بناء على قول المرأة في انقضاء العدة وكانت كاذبة، فالطلاق نافذ في الظاهر، أما في الباطن فهو غير نافذ، لأن الراجح أن حكم القاضي لا يغير حقيقة الحكم في الباطن، وانظر الفتوى رقم : 108779.
والله أعلم.