الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل الذي رأيته، تنطبق عليه صفات المذي.
قال الإمام النووي في المجموع: وأما المذي فهو ماء أبيض، رقيق، لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه. انتهى.
والمذي لا يوجب الاغتسال, لكنه نجس, وناقض للوضوء, ولا بد من تطهيره, وقد أوضحنا كيفية تطهيره من البدن والثوب، في الفتوى رقم: 50657
وعلى هذا؛ فما قمت به من الاغتسال غير واجب عليك أصلا؛ لعدم وجود سببه, وعن صفة الغسل المجزئ, والكامل, راجع الفتوى رقم: 180213
كما ذكرنا حكم المضمضة, والاستنشاق في الغسل, والوضوء, وذلك في الفتوى رقم: 157153.
ولا يبطل صومك بوصول بعض الماء إلى الحلق من غير قصد، ولا بخروج مني في نوم، بل ولا في يقظة من غير استدعاء, وراجعي الفتوى رقم: 79108.
والله أعلم.