الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك دون الثلاث، وانقضت عدتها من طلاقك قبل أن تراجعها، فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، والمقصود بالعقد الجديد أن يزوجك وليها في حضور شاهدين، على صداق جديد، ولا يشترط كتابة هذا العقد الجديد، وتوثيقه في المحاكم.
والله أعلم.