الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حكم بغير ما أقر الله وهو يعلم أن حكم الله هو الصحيح وغيره باطل، فإنه قد احتمل إثما مبينا، فلا حكم إلا بما أنزل الله.
قال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ [الأنعام: من الآية57].
وقال: َمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10 ].
وفاعل ذلك في قضية معينة لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة إلا إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم:
6572، .
وإذا كنت تعني بقولك: ولا يملك تغييرها أنه مكره على فعله ذلك، فإن المكره لا إثم عليه في فعله بشرط أن يكون الإكراه إكراها مُلْجِئًا كالتهديد بالقتل ممن علم منه أنه جاد وقادر على إنفاذ ما هدد به.
روى
أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه
ابن ماجه في سننه.
والله أعلم.