حكم عدم تمكين الأجير من أخذ أجرته ما لم تبلغ مبلغا معينا

11-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
بحثت في موقعكم الكريم عن فتوى بخصوص تعدين العملات الإلكترونية (البتكوين ) وكان رقم الفتوى (272110) وقد أفدتم بالإجابة، ولكن لكي يطمئن قلبي، وزيادة في الطمأنينة أحب أن أعيد السوال بصيغة أوضح في نقطة الحد الأدنى عند السحب من هذه الشركة، فالسحب من هذه الشركة يرتبط بالوصول لحد أدنى، وليكن 2 دولار مثلا. فهل في ذلك شيء يفسد الإجارة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسألة كون الأجير لا يمكنه سحب أجرته إلا إذا بلغت دولارين -مثلا- فيه تفصيل بغض النظر عن حكم معاملة التعدين أو غيرها .

  فإن كان السبب محض إجراءات بنكية أو مالية بحيث يتعذر سحب ما كان أقل من ذلك أو تحويله، ولكن هو حق ثابت باق للعامل في حسابه، وإنما حال بينه وبينه ضآلته، وكونه يتعذر سحبه، فهذا لا يؤثر في عقد الإجارة.

وقد يقع ذلك لصاحب الحساب العادي في البنوك؛ حينما يقل رصيد المرء إلى حد دون المبالغ التي يمكن سحبها، فيبقى ذلك المبلغ عالقا بالحساب لا يمكن سحبه ما لم يضف إليه صاحبه ما يكمل النصاب الذي يمكن سحبه.

وأما لو كان ذلك متعلقا بالعمل؛ بحيث لا يستحق العامل الأجرة ما لم يصل رصيده إلى دولارين -مثلا- فإن لم يصل رصيده إليها لم يستحق شيئا، فهذا لا يجوز حينئذ؛ لما فيه من الغرر والقمار، فقد يكسب العامل ما يصل إلى المبلغ المذكور فيحصل عليه، وقد لا يتمكن من ذلك، فيضيع جهده وما كسبه من عمله السابق.

والله أعلم.

www.islamweb.net