الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ زوجك على خطر عظيم، ولا ريب في شناعة ذنبه، وقبح معصيته، وشدة فجوره، وينبغي عليك مفارقته ما دام على هذه الحال، أمّا إذا ظهر لك أنّه تاب توبة صحيحة، فالأولى أن ترجعي إليه، وتعاشريه بالمعروف، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب، كمن لا ذنب له.
وإذا كنت مبغضة له، بحيث لا تقدرين على معاشرته، والقيام بحقّه، فلك مخالعته على مال. وراجعي الفتوى رقم: 8649.
وإذا فارقتيه بطلاق أو خلع، فإن حضانة البنت لك، ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة، المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ونفقة البنت على أبيها ما دامت محتاجة إلى النفقة، وليس للمطلقة تعويض مالي، لكن لها نفقة العدة، ولها المتعة إذا طلقها، ولم تكن هي سبب الفرقة، وراجعي الفتوى رقم: 176779.
ومسائل الحضانة والنفقة، يرجع فيها عند التنازع إلى المحكمة الشرعية.
أمّا بخصوص الخروج من البيت، والسفر في العدة، فهذا غير جائز، إلا الخروج نهاراً، فيجوز للحاجة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق، أو فسخ، أو موت، ملازمة السكن في العدة، فلا تخرج منه إلا لحاجة، أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج في حال الطلاق، أو الفسخ منعها، ولورثته كذلك من بعده، ولا يجوز للزوج، أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، وإلا أثموا بذلك. اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها........ وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة. المغني لابن قدامة.
والله أعلم.