الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على من كان جنبا أن يغتسل للصلاة بإجماع المسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء:43}. فلا يجوز لك الاقتصار على الوضوء وترك الاغتسال في الصورتين المذكورتين، وصلاتك التي تصليها دون اغتسال غير صحيحة، ولا مسقطة للفرض، وإذا استيقظت وخشيت فوت الجماعة في المسجد إذ كنت جنبا، فيجب عليك أن تغتسل وإن فاتت الجماعة، بل إن استيقظت وخشيت خروج الوقت، وجب عليك أن تغتسل في قول الجمهور ولو خرج الوقت، وانظر الفتوى رقم: 129516. وإذا خشيت حصول مرض إذا خرجت إلى المسجد بعد الاغتسال، فهذا لا يبيح لك الاقتصار على الوضوء، ولكن يبيح لك ترك الذهاب إلى المسجد، فتغتسل وتصلي في بيتك، ولك رخصة في ترك الجماعة والحال هذه. وانظر الفتوى رقم: 142417.
وأما الصلاة خلف من عرف ببدعة كالإرجاء أو غيرها من البدع التي لا تخرج من الملة، فهي صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 129077.
والله أعلم.