الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة لما فيها من الخطر على دينه وأخلاقه، لكن إذا كان المسلم يأمن على نفسه الفتنة، ويقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، ولا يكون بذلك مخالفاً للشرع، قال ابن حجر –رحمه الله- : " ...ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا محمول على من لم يأمن على دينه" فتح الباري لابن حجر (6/ 39) وراجع الفتوى رقم : 2007.
فإن كنت تقدر على إظهار شعائر دينك، وتأمن على نفسك الفتنة؛ بحيث تقيم عند أسرة مسلمة أو غيرها؛ بحيث لا تتعرض لخلوة أو اختلاط مريب، فلا حرج عليك في السفر إلى تلك البلاد للدراسة فيها، وإلا فلا.
واعلم أنّ السلامة لا يعدلها شيء، وسلامة الدين مقدمة على سلامة الدنيا.
والله أعلم.