الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يقوم به هؤلاء من التلاعب بعداد الكهرباء أمر لا يجوز، وإثم تجب عليهم التوبة منه، لأن دفع هذا المال في مقابل هذه الخدمات أمر واجب، لاسيما وأن الغالب في العقود أن ينص فيها على المنع من ذلك، فأصبح هذا شرطاً بين المؤسسة والمستفيد، فيلزم الوفاء بهذا الشرط، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
المسلمون على شروطهم. رواه
الترمذي وقال: حسن صحيح.
ومن تمام التوبة إبراء الذمة من هذا المال، وهو إما أن يكون لمالك معين، كأن تكون هذه الشركة شركة خاصة، فلا بد من رد هذا المال إليها، ويبقى ديناً في الذمة، وإما أن يكون من المال العام فيجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير.
ولتراجع الفتوى رقم:
8936 والفتوى رقم:
3519 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.