الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ ليس صريحًا في الطلاق، ولكنّه كناية فيه، فلا يقع الطلاق به إلا مع نية إيقاعه، وراجع الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.