مات عن زوجة وخمسة إخوة لأب وأختين لأب وأختين لأم

25-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غير زوجته، وإخوته لأب، وأختيه لأم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع -الولد- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأختين للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: .. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجة ربعها: ستة وثلاثون سهمًا. وللأختين لأم ثلثها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهما: أربعة وعشرون سهمًا. تبقى ستون سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة لأب-؛ لكل ذكر منهم: عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول: 

أصل التركة 12 144
زوجة 1 3 36
أخت لأم 2 4 48
أخ لأب 5   50
أخت لأب 2   10

والله أعلم.

www.islamweb.net