الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك قبل أن تدخل بها، أو تخلو بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك بتلك الطلقة، بلا خلاف بين أهل العلم، ومراجعتك لها في هذه الحال من غير عقد جديد، مراجعة باطلة، ومن أفتاك بصحة هذه الرجعة، فقد أخطأ، لكن البنت تلحق بنسبك ما دمت اعتقدت صحة الرجعة، وما وقع بعد ذلك من الطلاق، فلا أثر له؛ لأنه لم يصادف زوجة في العصمة، ولك أن تعقد على المرأة الآن عقداً جديداً، وتبقى معك.
وتجديد العقد يكون بالإيجاب والقبول بينك وبين ولي المرأة -أو من يوكله- في حضور شاهدين، على مهر جديد تتفقان عليه.
والله أعلم.