الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من كون ذهابك إلى هذه الحلقات والدروس لا يترتب عليه مفسدة في دينك، أو دنياك، فلا مانع من ذهابك إليها دون علم أبيك، ولا تكونين بذلك عاقة له.
فقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في فتاوى نور على الدرب، عن حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله، أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها هل تخرج للدعوة أم لا؟
فأجاب: نعم، لها الخروج للدعوة، وزيارة الأقارب، وعيادة المريض بالتحفظ والعفة، والتستر والحجاب، لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر، فلا بد من إذن والدها، وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرج بها حتى لا تقع في الخطر؛ لأن والدها مسؤولٌ عنها، وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض، أو سماع المواعظ، أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطاً، متسترة وليس هناك ما يوجب التهمة، فلا بأس، أما إذا كانت تخشى أن تتهم، فينبغي لها أن تحذر، وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها، من زوجة أبيها، من غيرها من النساء الثقات، حتى لا تتهم بالسوء. انتهى.
والله أعلم.