الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا –والله أعلم- أنّ عليك لورثة أخيك أجرة ما انتفعت به من السكنى، وركوب السيارة منذ وفاة أخيك، لأنّ التركة صارت لهم بعد موته، وكونك وكيلًا على الأولاد لا يبيح لك الانتفاع بسكنى البيت، أو ركوب السيارة، ولو كنت محتاجًا.
مع التنبيه إلى أنّ الأمّ لا ولاية لها على مال الصغار، إلا إذا كانت وصيّة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، أو وصيّه، أو الحاكم.
وما بنيته في بيت أخيك، فلك قيمته منقوضًا إن كنت بنيته لحاجة نفسك، ولك قيمته قائمًا إن كنت بنيته لمصلحة الأولاد، وبإذن باقي الورثة، وراجع الفتوى رقم: 236182.
وتقويم أجرة البيت والسيارة يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وإذا حصل نزاع فمرده إلى القضاء الشرعي للفصل فيه.
والله أعلم.