الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحامل نافذ لا إشكال فيه، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان : ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ
فإن كان زوجك طلقك مرتين غير هذه الطلقة التي زعم أنها لا تقع لكونها في الحمل، فقد طلقت منه ثلاثاً، وبنت بينونة كبرى؛ فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت فهو سيئ الخلق رقيق الدين، وعلى فرض أنّك لا تزالين في عصمته، ولم تبيني منه بينونة كبرى، ورفع أمره إلى الحاكم جاز له أن يطلق عليه للضرر، ويؤدبه على التعدي والإيذاء بغير حق.
والذي ننصحك به أن ترفعي أمرك للمحكمة الشرعية، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.