الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم القرض بفائدة في الفتوى رقم:
14030 والفتوى رقم:
23864
وعليه؛ فإنه لا يجوز لك ولا لأحد من زملائك الإقدام على هذا القرض الربوي، لأنه وإن لم تكونوا مباشرين لعملية الربا بأنفسكم فإن في مساعدتكم عليها نوعاً من التعاون على الحرام، وقد قال الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة: 2]، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14221
والله أعلم.