الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، قال الرحيباني الحنبلي –رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وإذا كررت لفظ الطلاق بقصد إيقاع أكثر من طلقة وقع بعدد ما كررته، فإن طلقتها ثلاثًا بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وإذا شككت في عدد الطلاق بنيت على اليقين، وهو العدد الأقل المتيقن.
أمّا إذا كررت لفظ الطلاق بغرض التأكيد، والإفهام، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.
وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان، وتكرار الطلاق هو قول جمهور أهل العلم، لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، وبعضهم لا يوقع الطلاق المتتابع من غير رجعة، أو عقد، وراجع الفتوى رقم: 11566، الفتوى رقم: 192961.
وعليه؛ فما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم و دينهم.
وأما بخصوص ما صارحتك به زوجتك من علاقتها السابقة بذلك الشخص، فلا تلتفت إليه، وقد كان عليها أن تستر على نفسها، ولا تخبرك بها، وينبغي عليك أن تستر عليها، وتصفح عن هذا الماضي، ما دام الأمر يتعلق بالماضي.
والله أعلم.