الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة أبيك محصورين فيمن ذكرت -أي لم يكن له وارث غير بنت، وشقيق، وأخ لأم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وأما النصف الباقي بعد فرض البنت، فهو للأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه لا يرث مع وجود الأصل أو الفرع؛ فهو محجوب بالبنت حجب حرمان.
ويستحب للورثة أن يرزقوه من التركة قبل قسمتها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
وأصل التركة من اثنين؛ فيقسم المال على سهمين: سهم للبنت، وسهم للشقيق.
والله أعلم.