توفي عن أب وأم و4 أخوات لأب وأخوين لأب و4 أخوات لأم و3 أعمام لأب

9-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ من الأب) العدد 2
(ابن أخ من الأب) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت من الأب) العدد 4
(أخت من الأم) العدد 4

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن الوارث منهم هو: أبوه وأمه فقط، ولا شيء لغيرهما ممن ذكر؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، والإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام في شأن الإخوة:

وفِيهمُ في الإرث أمر عَجبُ .. لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا.

وتقسم التركة على الأبوين كما يلي:

لأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم، فهو للأب فرضا وتعصيبًا.

وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم؛ للأم سدسها: سهم واحد، وللأب خمسة أسهم بالفرض والتعصيب.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 6
أم 1
أب 5

 وننبه على أنه ذهب بعض أهل العلم -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب، لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، بل ترث الثلث كاملًا، فيكون لها ثلث التركة، والثلثان للأب تعصيبًا، قال شيخ الإسلام: وَالإِخْوَةُ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، إلا إذَا كَانُوا وَارِثِينَ غَيْرَ مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ. اهـ.

واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضًا، والجمهور على خلافه، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، على ما سبق بيانه.

 والله أعلم.

www.islamweb.net