إذا زوجت المرأة نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل

17-12-2000 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة أرملة معها 6 عيال أكبرهم عمره 25 والثاني 24 والثالث 23 والرابع22 ولأم عمرها حوالي 42 . تزوجت من رجل دون علم أبنائها وإخوانها وأمها. مع الأيام اكتشف أخوها زواجها وتفاجأ الجميع بزواجها من واحد لا يعرف ربه يعني لا يصلى وليس عربي، وكان الزواج على ورق شهود من الشارع ولا أحد كان موافق على الزواج. هل من حق الأولاد أو الأم أو الأخوان الأكبر منها سنا أن يرفضوا الزواج وهل هذا الزواج شرعي؟ واشكركم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة زوجت نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل غير شرعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل…." كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ويفسخ النكاح لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي، وكيفية فسخ هذا النكاح أن يرفع أولياء المرأة أمر هذا النكاح إلى المحاكم الشرعية ويطلعوها أنه تم بدون موافقة الولي ، ومن ثم تحكم هي بالفسخ. ومما ينبغي التنبه له أن على أبناء هذه المرأة أن يعلموا أن هذا التصرف منها لا يسقط حقها من البرّ بها وخفض الجناح لها لقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً) [الإسراء: 22-24]. ولما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يار سول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال ثم من؟ قال: "ثم أبوك" والله أعلم.

www.islamweb.net