الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ شيئك، واسترداده ممن وجدته عنده بعلمه، أو بغير علمه، إذا تأكدت أنه حقك فعلا، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر, بشرط ألا يترتب على أخذك لمالك المذكور فتنة كمقاتلة, أو حصول ضرر لك, أو تنسب أنت إلى السرقة مثلا.
جاء في الشرح الكبير للدرير المالكي: (وإن) (قدر) ذو حق على شخص مماطل، أو منكر، أو سارق، أو غاصب، ونحو ذلك (على) أخذ (شيئه) بعينه، أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق (فله أخذه) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لأولهما بقوله: (إن يكن) شيؤه (غير عقوبة) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه، بل لا بد من الحاكم فلا يجرح من جرحه، ولا يضرب من ضربه، ولا يؤدب من شتمه، ولثانيهما بقوله: (وأمن فتنة) أي وقوع فتنة من قتال، أو ضرب، أو جرح، أو نحو ذلك (و) أمن (رذيلة) تنسب إليه كسرقة وغصب، وإلا فلا يجوز له الأخذ. انتهى.
فإذا كان أخذك لمالك من السارق سيترتب عليه ضرر لك في بدنك مثلا, أو في عرضك كأن تنسب للسرقة, ففي هذه الحالة ينبغي لك رفع الأمر إلى السلطة المختصة لكي تحصل على حقك, نسأل الله تعالى لك التوفيق, والسداد.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 124407.
والله أعلم.