الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كنتم قد اشتريتم الأرض بنية جازمة ببيعها من غير تقييد بذلك عند الحاجة فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتجب زكاتها كل سنة عند حولان الحول، فإذا حال الحول على أصل المال الذي اشتُريت به الأرض فإنها تُقَوَّمُ ويُخرَجُ من قيمتها السوقية وقت حولان الحول رُبُعُ العُشْر ، أي 2.5% .
وأما إذا اشتُرِيَتْ بنية بيعها عند الحاجة، وإذا لم توجد حاجةٌ فلا بيع، فإنها لا تعتبر حينئذ من عروض التجارة، لأن تقييد نية البيع بالحاجة يعتبر من التردد في النية، لأنه ربما لا تحتاج إلى بيعها، فلا زكاة عليك فيها لمجرد أنك تنوي بيعها إذا احتجت لثمنها، وإنما تجب الزكاة حينئذ في ثمنها بعد بيعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
ويظهر لنا من السؤال أن كتابتها باسم من ذكرتهم إنما كان لتحقيق غرضٍ ما وليس بيعا حقيقيا يقتضي نقل الملكية، وبالتالي فإن زكاتها واجبة عليك في أرضك وعلى زوجتك في أرضها إن كانتا اشتريتا بنية البيع للتجارة -كما ذكرنا- لأنكم في الحقيقة من تملكونها .
وننبهك إلى أن المعاملة التي ذكرت فيها أنك سجلت أرضك باسم زوجتك صوريا ثم اشتراها البنك وباعها لك بالتقسيط أن هذه المعاملة لا تجوز؛ لما فيها من الحيلة. وانظر المزيد عن هذه المعاملة في الفتوى رقم 138272 والفتوى رقم 264358 ، وأيضا الفتوى رقم 315481 عن ضوابط عقد المرابحة .
والله تعالى أعلم .