الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشخص لا يعلم هل حصل منه استمناء في رمضان؛ فالظاهر أنه لا يلزمه القضاء –فضلا عن كفارة التأخير- إذا كان غير متيقن من حصول الاستمناء في نهار رمضان، لأن الأصل عدم الفعل، فإذا لم يتحقق من حصول ما يبطل صومه، فإنه لا يبطل بمجرد الشك في صحته، أو عدم علمه بحصول المبطل أثناءه، والأصل صحة العبادة (الصوم) فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد قال العلماء: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وانظر الفتوى رقم: 140640 والفتوى رقم: 40836، وهي بعنوان: الصوم لا يبطل إلا بيقين.
ولذلك فإنه لا قضاء على هذا الشخص في هذه الحالة، ولا ينبغي له القضاء احتياطا؛ لئلا يؤدي به ذلك إلى الوساوس والاسترسال معها، وانظر الفتوى: 123962.
لكن إذا تيقن حصول المُفسد في نهار رمضان، فإن كان تأخيره لقضاء ما عليه حتى دخل رمضان بسبب التعب ومشقة متابعة الصوم مشقة معتبرة شرعا؛ فإن ذلك يعتبر عذرا مسقطا لكفارة التأخير، ولمعرفة ضابط المشقة المؤثرة في التكاليف الشرعية انظر الفتوى رقم: 179595.
وإن كان ذلك لمجرد تعب عادي وفرط في القضاء تكاسلا؛ فإن عليه كفارة التأخير، ولا تتكرر بتكرر السنين، الفتوى: 317506.
والله أعلم.